مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٣٧٨ - ٢٣- باب الايلاء
١١- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة قال لا أعلمه إلا عن زرارة عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال لا يكون مؤليا حتى يدخل بها.
١٢- عنه عن حميد بن زياد عن ابن سماعة عن ابن رباط عن أبي مخلد السراج عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال قال لي شبة بن عقال بلغني أنك تزعم أن من قال ما أحل اللّه علي حرام أنك لا ترى ذلك شيئا قلت أما قولك الحل علي حرام فهذا أمير المؤمنين الوليد جعل ذلك في أمر سلامة امرأته و أنه بعث يستفتي أهل الحجاز و أهل العراق و أهل الشام فاختلفوا عليه فأخذ بقول أهل الحجاز إن ذلك ليس بشيء.
١٣- عنه عن حميد عن ابن سماعة عن صفوان عن حريز عن محمد ابن مسلم قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) رجل قال لامرأته أنت علي حرام قال ليس عليه كفارة و لا طلاق.
١٤- الصدوق: روى حماد عن الحلبي قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الرجل يهجر امرأته من غير طلاق و لا يمين سنة فلا يأتي فراشها قال ليأت أهله و قال (عليه السلام) أيما رجل آلى من امرأته و الإيلاء أن يقول و اللّه لا أجامعك كذا و كذا و اللّه لأغيظنك ثم يغايظها فإنه يتربص به أربعة أشهر ثم يؤخذ بعد الأربعة الأشهر فيوقف فإن فاء و هو أن يصالح أهله فإن اللّه غفور رحيم و إن لم يفى أجبر على الطلاق و لا يقع بينهما طلاق حتى يوقف و إن كان أيضا بعد الأربعة الأشهر ثم يجبر على أن يفيء أو يطلق.
١٥- الطوسى روى محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الرجل يهجر امرأته من غير طلاق و لا يمين سنة لم يقرب فراشها قال ليأت أهله و