مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ١٤٠ - ٣٧- باب تزويج الاماء
إحداهما.
٩٩- عنه سئل (عليه السلام) عن المملوك ما يحل له من النساء قال حرتين أو أربع إماء.
١٠٠- عنه روى العلاء عن محمد بن مسلم عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سألته عن رجل كانت له جارية و كان يأتيها فباعها فأعتقت و تزوجت فولدت ابنة هل تصلح ابنتها لمولاها الأول قال هي عليه حرام.
١٠١- عنه قال في جارية لرجل و كان يأتيها فأسقطت سقطا منه بعد ثلاثة أشهر قال هي أم ولد.
١٠٢- عنه روى الحسن بن محبوب عن حكم الأعمى و هشام بن سالم عن عمار الساباطي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سألته عن رجل أذن لغلامه في امرأة حرة فتزوجها ثم إن العبد أبق من مواليه فجاءت امرأة العبد تطلب نفقتها من مولى العبد.
فقال ليس لها على مولى العبد نفقة و قد بانت عصمتها منه لأن إباق العبد طلاق امرأته و هو بمنزلة المرتد عن الإسلام قلت فإن هو رجع إلى مولاه أ ترجع امرأته إليه قال إن كان انقضت عدتها منه ثم تزوجت زوجا غيره فلا سبيل له عليها و إن كانت لم تتزوج فهي امرأته على النكاح الأول
١٠٣- عنه روى الحسن بن محبوب عن عبد العزيز عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في عبد بين رجلين زوجه أحدهما و الآخر لم يعلم به ثم إنه علم به بعد أله أن يفرق بينهما قال للذي لم يعلم و لم يأذن أن يفرق بينهما إذا علم و إن شاء تركه على نكاحه.
١٠٤- عنه روى جميل عن فضيل قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) جعلت فداك إن بعض أصحابنا روى عنك أنك قلت إذا أحل الرجل لأخيه المؤمن