مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٣٥٨ - ١٧- باب طلاق المريض
١٧- باب طلاق المريض
١- الكليني عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن ابن بكير عن عبيد بن زرارة قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن المريض أله أن يطلق امرأته في تلك الحال قال لا و لكن له أن يتزوج إن شاء فإن دخل بها ورثته و إن لم يدخل بها فنكاحه باطل.
٢- عنه أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار و الرزاز عن أيوب بن نوح و محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان و حميد بن زياد عن ابن سماعة كلهم عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج عمن حدثه عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في رجل طلق امرأته و هو مريض قال إن مات في مرضه و لم تتزوج ورثته و إن كانت قد تزوجت فقد رضيت بالذي صنع لا ميراث لها.
٣- عنه عن حميد بن زياد عن ابن سماعة عن عبد اللّه بن جبلة عن ابن بكير عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد اللّه قال لا يجوز طلاق المريض و يجوز نكاحه.
٤- عنه عن أحمد بن محمد عن محسن عن معاوية بن وهب عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سألته عن رجل طلق امرأته و هو مريض حتى مضى لذلك سنة قال ترثه إذا كان في مرضه الذي طلقها و لم يصح بين ذلك.