مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٣٨٣ - المنابع
الأربعة الأشهر عليه أوقف لها و إن كان ذلك بعد حين.
قال و الفيء الجماع و إن لم يقدر عليه لمرض أو علة أو سفر فأقر بلسانه اكتفى بمقالته و إن كان يقدر على الجماع لم يجزه إلا في الفرج إلا أن يحال بينه و بين الجماع فلا يجد إليه سبيلا فإذا قال بلسانه عند ذلك أنه قد فاء و أشهد على ذلك جاز.
٣٣- عنه عن أبي جعفر و أبي عبد اللّه (عليهما السلام) أنهما قالا و لا يقع إيلاء حتى يدخل الرجل بأهله و لا يقع على امرأة غير مدخول بها إيلاء.
٣٤- عنه عن جعفر بن محمد (عليهما السلام) أنه قال و إذا هجر الرجل امرأته سنة أو أقل من ذلك أو أكثر من غير يمين فليس ذلك بإيلاء و ليأتها.
٣٥- عنه عن جعفر بن محمد (عليهما السلام) أنه قال في فيئة المؤلي إذ قال الرجل قد فعلت و أنكرت المرأة فالقول قول الرجل و لا إيلاء.
٣٦- عنه أنه (عليه السلام) قال: و إذا حلف الرجل أن لا يقرب امرأته أربعة أشهر لم يكن فيه إيلاء فإن حلف على أكثر من أربعة أشهر كان الإيلاء و ليس له في الأربعة الأشهر و ما دونها إيلاء.
المنابع:
(١) الكافي: ٦/ ١٣٠، الى ١٣٤
(٢) الفقيه: ٣/ ٥٢٤
(٣) التهذيب: ٨/ ٢ الى ٨،
(٤) دعائم الاسلام: ٢/ ٢٧٢، الى ٢٧٤.