مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٢٨٧ - ٤- باب طلاق الحائض
أمسك أو طلق على السنة إن أردت أن تطلق.
٩- الصدوق: روى الحسن بن محبوب عن أبان بن عثمان عن الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال عدة المرأة التي لا تحيض و المستحاضة التي لا تطهر و الجارية التي قد يئست ثلاثة أشهر و عدة التي يستقيم حيضها ثلاث حيض.
١٠- عنه روى البزنطي عن المثنى عن زرارة عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سألته عن التي لا تحيض إلا في ثلاث سنين أو أربع سنين قال تعتد ثلاثة أشهر ثم تتزوج إن شاءت.
١١- عنه سأل أبو الصباح الكناني أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن التي تحيض في كل ثلاث سنين مرة كيف تعتد قال تنظر مثل قروئها التي كانت تحيض فيه في الاستقامة فلتعتد ثلاثة قروء ثم لتتزوج إن شاءت.
١٢- عنه سأله محمد بن مسلم عن عدة المستحاضة فقال تنتظر قدر أقرائها فتزيد يوما أو تنقص يوما فإن لم تحض فلتنظر إلى بعض نسائها فلتعتد بأقرائها.
١٣- الطوسي عن محمد بن يعقوب عن محمد بن إسماعيل عن الفضل ابن شاذان عن صفوان بن يحيى عن عبد اللّه بن مسكان عن محمد الحلبي قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) الرجل يطلق امرأته و هي حائض قال الطلاق على غير السنة باطل قلت فالرجل يطلق ثلاثا في مقعد قال يرد إلى السنة.
١٤- عنه عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد عن أبي نصر عن عبد الكريم عن الحلبي قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل طلق امرأته و هي حائض فقال الطلاق لغير السنة باطل.
١٥- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن عمر