مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ١١٧ - ٣٦- باب المتعة و احكامها
قال إنما جعلت البينات للنسب و المواريث و الحدود.
١٤٨- عنه عن ابن أبي عمير عن جميل بن صالح عن محمد بن مروان أبو عبد الملك بن عمر قالت سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن المتعة فقال إن أمرها شديد فاتقوا الأبكار.
١٤٩- عنه عن ابن أبي عمير عن عبد اللّه بن بكير قال قال أبو عبد اللّه (عليه السلام) ما كان من شرط قبل النكاح هدم النكاح و ما كان بعد النكاح فهو نكاح.
قال لي محمد بن أبي عمير عن عبد اللّه بن سنان قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن المتعة فقال لا تدنس نفسك بها.
١٥٠- عنه عن ابن أبي عمير عن هشام بن الحكم عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال ما تفعلها عندنا إلا الفواجر.
١٥١- عنه عن ابن أبي عمير عن محمد بن حمزة قال قال بعض أصحابنا لأبي عبد اللّه (عليه السلام) البكر تتزوج متعة قال لا بأس ما لم يفتضها.
١٥٢- عنه عن القاسم عن أبان عن إسحاق عن الفضل قال سمعت أبا عبد اللّه (عليه السلام) يقول بلغ عمر أن أهل العراق يزعمون أن عمر حرم المتعة فأرسل فلانا سماه فقال أخبرهم أني لم أحرمها و ليس لعمر أن يحرم ما أحل اللّه و لكن عمر قد نهى عنها.
١٥٣- عنه عن القاسم بن عروة عن ابن بكير عن زرارة قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل تزوج متعة بغير شهود قال لا بأس بالتزويج البتة بغير شهود بينه و بين اللّه و إنما جعل الشهود في تزويج البتة من أجل الولد لو لا ذلك لم يكن به بأس.
١٥٤- عنه قال الصادق (عليه السلام) ليس منا من لم يؤمن برجعتنا و لم يستحل