مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٢٥٩ - ٥٨- باب النوادر فى النكاح
مصدق عن عمار قال سئل أبو عبد اللّه (عليه السلام) عن الرجل يكون له أربع نسوة فتموت إحداهن فهل يحل له أن يتزوج أخرى مكانها قال لا حتى يأتي عليها أربعة أشهر و عشرا سئل فإن طلق واحدة هل يحل له أن يتزوج قال لا حتى يأتي عليها عدة المطلقة.
٨٢- عنه عن محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن محمد ابن سنان عن إسماعيل بن جابر عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال قلت له رجل كان يرى امرأة تدخل إلى قوم و تخرج فسأل عنها فقيل له إنها أمتهم و اسمها فلانة فقال لهم زوجوني فلانة فلما زوجوه عرفوا على أنها أمة غيرهم قال هي و ولدها لمولاها قلت فجاء إليهم فخطب إليهم أن يزوجوه من أنفسهم فزوجوه و هو يرى أنها من أنفسهم فعرفوا بعد ما أولدها أنها أمة قال الولد له و هم ضامنون لقيمة الولد لمولى الجارية.
٨٣- عنه عن الحسن بن محبوب عن داود الرقي قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن امرأة حرة نكحت عبدا فأولدها أولادا ثم إنه طلقها فلم تقم مع ولدها و تزوجت فلما بلغ العبد أنها تزوجت أراد أن يأخذ ولدها منها و قال أنا أحق بهم منك إذ تزوجت قال فقال ليس للعبد أن يأخذ منها ولدها و إن تزوجت حتى يعتق هي أحق بولدها منه ما دام مملوكا فإذا أعتق فهو أحق بهم منها.
٨٤- عنه عن محمد بن عيسى عن ابن أبي عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل تزوج امرأة و لها زوج و هو لا يعلم فطلقها الأول أو مات عنها ثم علم الأخير أ يراجعها قال لا حتى تنقضي عدتها.
٨٥- عنه عن محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن