مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٤٠٩ - المنابع
استقبال العدة و هي طاهر فيصير طلاق الولي طلاق الزوج فإن جاء زوجها قبل أن تنقضي عدتها من يوم طلقها الولي فبدا له أن يراجعها فهي امرأته و هي عنده على تطليقتين و إن انقضت العدة قبل أن يجيء و يراجع فقد حلت للأزواج و لا سبيل للأول عليها.
٦- عنه في رواية إبراهيم بن عبد الحميد أن أبا عبد اللّه (عليه السلام) قال في شاهدين شهدا عند امرأة بأن زوجها طلقها فتزوجت ثم جاء زوجها قال يضربان الحد و يضمنان الصداق للزوج ثم تعتد الزوجة و ترجع إلى زوجها الأول.
٧- عنه روى موسى بن بكر عن زرارة قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن المرأة نعي إليها زوجها فاعتدت و تزوجت فجاء زوجها الأول ففارقها و فارقها الآخر كم تعتد للناس فقال ثلاثة قروء و إنما يستبرأ رحمها بثلاثة قروء تحلها للناس كلهم.
قال زرارة و ذلك أن ناسا قالوا تعتد عدتين من كل واحد عدة فأبى ذلك أبو جعفر (عليه السلام) و قال تعتد ثلاثة قروء فتحل للرجال.
المنابع:
(١) الكافي: ٦/ ١٤٧، الى ١٥٠، (٢) الفقيه: ٣/ ٥٤٧- ٥٤٨.