مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٤٠٤ - ٢٨- باب الحكمين
٢٨- باب الحكمين
١- الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سألته عن قول اللّه عز و جل: «فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَ حَكَماً مِنْ أَهْلِها» قال ليس للحكمين أن يفرقا حتى يستأمرا الرجل و المرأة و يشترطا عليهما إن شئنا جمعنا و إن شئنا فرقنا فإن جمعا فجائز و إن فرقا فجائز.
٢- عنه عن حميد بن زياد عن ابن سماعة عن عبد اللّه بن جبلة عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في قول اللّه عز و جل:
«فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَ حَكَماً مِنْ أَهْلِها» قال الحكمان يشترطان إن شاءا فرقا و إن شاءا جمعا فإن جمعا فجائز و إن فرقا فجائز.
٣- عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن أبي أيوب عن سماعة قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن قول اللّه عز و جل:
«فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَ حَكَماً مِنْ أَهْلِها» أ رأيت إن استأذن الحكمان فقالا للرجل و المرأة أ ليس قد جعلتما أمركما إلينا في الإصلاح و التفريق.
فقال الرجل و المرأة نعم فأشهدا بذلك شهودا عليهما أ يجوز تفريقهما عليهما قال نعم و لكن لا يكون إلا على طهر من المرأة من غير جماع من الزوج قيل له أ رأيت إن قال أحد الحكمين قد فرقت بينهما و قال الآخر لم أفرق بينهما فقال لا يكون تفريق حتى يجتمعا جميعا على التفريق فإذا