مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٨٣ - ٣٤- باب الرضاع
اللّه (عليه السلام) قال قلت ما يحرم من الرضاع قال ما أنبت اللحم و شد العظم قلت فيحرم عشر رضعات قال لا لأنها لا تنبت اللحم و لا تشد العظم عشر رضعات.
٤٣- عنه عن علي بن الحسن بن فضال عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سمعته يقول عشر رضعات لا يحرمن شيئا.
٤٤- عنه عن أخويه عن أبيهم عن عبد اللّه بن بكير عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سمعته يقول عشر رضعات لا تحرم.
٤٥- عنه عن أيوب بن نوح عن صفوان بن يحيى عن حماد بن عثمان أو غيره عن عمر بن يزيد قال سمعت أبا عبد اللّه (عليه السلام) يقول خمس عشرة رضعة لا تحرم.
٤٦- عنه عن علي بن الحسن بن فضال عن الحسن بن بنت إلياس عن عبد اللّه بن سنان عن عمر بن يزيد قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الغلام يرضع الرضعة و الثنتين قال لا تحرم فعددت عليه حتى كملت عشر رضعات فقال إذا كانت متفرقة فلا.
٤٧- عنه روى محمد بن أحمد بن يحيى عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن زياد العبدي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال لا يحرم الرضاع إلا ما شد العظم و أنبت اللحم فأما الرضعة و الثنتان و الثلاث حتى بلغ العشر إذا كن متفرقات فلا بأس.
٤٨- عنه عن علي بن الحسن عن محمد بن الحسن عن محمد بن أبي عمير عن بعض أصحابنا رواه عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال الرضاع الذي ينبت اللحم و الدم هو الذي يرضع حتى يتضلع و يتملى و ينتهي نفسه.