مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٤١٣ - ٣٠- باب الظهار
بعينه.
١٤- عنه أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار أو غيره عن الحسن بن علي عن علي بن عقبة عن موسى بن أكيل النميري عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في رجل ظاهر ثم طلق قال سقطت عنه الكفارة إذا طلق قبل أن يعاود المجامعة قيل فإنه راجعها قال إن كان إنما طلقها لإسقاط الكفارة عنه ثم راجعها فالكفارة لازمة له أبدا إذا عاود المجامعة و إن كان طلقها و هو لا ينوي شيئا من ذلك فلا بأس أن يراجع و لا كفارة عليه.
١٥- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) رجل ظاهر ثم واقع قبل أن يكفر فقال لي أو ليس هكذا يفعل الفقيه.
١٦- عنه عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي عن أبان عن الحسن الصيقل قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الرجل يظاهر من امرأته قال فليكفر قلت فإنه واقع قبل أن يكفر قال أتى حدا من حدود اللّه عز و جل و ليستغفر اللّه و ليكف حتى يكفر.
١٧- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه و محمد بن إسماعيل عن الفضل ابن شاذان عن ابن أبي عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال الظهار ضربان أحدهما فيه الكفارة قبل المواقعة و الآخر بعدها فالذي يكفر قبل المواقعة الذي يقول أنت علي كظهر أمي و لا يقول إن فعلت بك كذا و كذا و الذي يكفر بعد المواقعة هو الذي يقول أنت علي كظهر أمي إن قربتك.
١٨- عنه عن محمد بن أبي عبد اللّه الكوفي عن معاوية بن حكيم عن