مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٧٣ - ٣٣- باب نكاح المشركين و اهل الذمة
اللّه (عليه السلام) في الرجل المؤمن يتزوج باليهودية و النصرانية قال إذا أصاب المسلمة فما يصنع باليهودية و النصرانية فقلت له يكون له فيها الهوى فقال إن فعل فليمنعها من شرب الخمر و أكل لحم الخنزير و اعلم أن عليه في دينه في تزويجه إياها غضاضة.
١٠- عنه عن محمد بن علي بن محبوب عن القاسم بن محمد عن سليمان بن داود عن أبي أيوب عن حفص بن غياث قال كتب بعض إخواني أن أسأل أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن مسائل فسألته عن الأسير هل يتزوج في دار الحرب فقال أكره ذلك فإن فعل في بلاد الروم فليس هو بحرام و هو نكاح و أما في الترك و الديلم و الخزر فلا يحل له ذلك.
١١- عنه عن أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن ابن سنان عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في رجل هاجر و ترك امرأته في المشركين ثم لحقت به بعد ذلك يمسكها بالنكاح أو تنقطع عصمتها قال لا بل يمسكها و هي امرأته.
١٢- عنه عن علي بن الحسن بن فضال عن عمرو بن عثمان عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن زرارة عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال إن رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) قبل الجزية من أهل الذمة على أن لا يأكلوا الربا و لا يأكلوا لحم الخنزير و لا ينكحوا الأخوات و لا بنات الأخ و لا بنات الأخت فمن فعل ذلك منهم برئت منه ذمة اللّه و ذمة رسوله قال فليس لهم اليوم ذمة.
١٣- عنه عن معاوية بن حكيم عن محمد بن خالد الطيالسي عن ابن رئاب و أبان جميعا عن منصور بن حازم قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل مجوسي كانت تحته امرأة على دينه فأسلم أو أسلمت قال ينتظر بذلك