مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٥٣٨ - ١٤- باب حضانة الاطفال
١٤- باب حضانة الاطفال
١- الكليني عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي الوشاء عن أبان عن فضل أبي العباس قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) الرجل أحق بولده أم المرأة قال لا بل الرجل فإن قالت المرأة لزوجها الذي طلقها أنا أرضع ابني بمثل ما تجد من ترضعه فهي أحق به.
٢- عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال إذا طلق الرجل امرأته و هي حبلى أنفق عليها حتى تضع حملها و إذا وضعته أعطاها أجرها و لا يضارها إلا أن يجد من هو أرخص أجرا منها فإن هي رضيت بذلك الأجر فهي أحق بابنها حتى تفطمه.
٣- عنه عن علي بن إبراهيم عن علي بن محمد القاساني عن القاسم ابن محمد عن المنقري عمن ذكره قال سئل أبو عبد اللّه (عليه السلام) عن الرجل يطلق امرأته و بينهما ولد أيهما أحق بالولد قال المرأة أحق بالولد ما لم تتزوج.
٤- عنه أبو علي الأشعري عن الحسن بن علي عن العباس بن عامر عن داود بن الحصين عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «وَ الْوالِداتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ» قال ما دام الولد في الرضاع فهو بين الأبوين بالسوية فإذا فطم فالأب أحق به من الأم فإذا مات الأب فالأم أحق به من العصبة فإن وجد