مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٤٣٧ - ٣١- باب اللعان
٣٧- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي و محمد بن مسلم عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في رجل قذف امرأته و هي خرساء قال يفرق بينهما.
٣٨- عنه عن الحسن بن محبوب عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في امرأة قذفت زوجها و هو أصم قال يفرق بينها و بينه و لا تحل له أبدا.
٣٩- عنه عن هشام بن سالم عن أبي بصير قال سئل أبو عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل قذف امرأته بالزنى و هي خرساء صماء لا تسمع ما قال قال إن كان لها بينة تشهد عند الإمام جلد الحد و فرق بينه و بينها و لا تحل له أبدا و إن لم يكن لها بينة فهي حرام عليه ما أقام معها و لا إثم عليها منه.
٤٠- عنه عن محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي نصر عن أبي جميلة عن محمد بن مروان عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في المرأة الخرساء كيف يلاعنها زوجها قال يفرق بينهما و لا تحل له أبدا.
٤١- عنه عن الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سألته عن رجل لاعن امرأته و انتفى من ولدها ثم أكذب نفسه بعد الملاعنة و زعم أن الولد ولده هل يرد عليه ولده قال لا و لا كرامة لا يرد عليه و لا تحل له إلى يوم القيامة.
٤٢- عنه عن الحسين بن سعيد عن أحمد بن محمد عن عبد الكريم عن الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في رجل لاعن امرأته و هي حبلى ثم ادعى ولدها بعد ما ولدت و زعم أنه منه فقال يرد إليه الولد و لا تحل له لأنه قد مضى التلاعن.
٤٣- عنه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الرجل الحر أ يحصن المملوكة فقال لا يحصن الحر المملوكة و لا تحصن المملوكة الحر و اليهودي يحصن النصرانية و النصراني يحصن اليهودية.