مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٣٠٤ - ٦- باب المطلقات ثلاثا
طلقها ثلاثا ثم تزوجها ثانية استقبل الطلاق فإذا طلقها واحدة كانت على ثنتين.
٣٠- أبو حنيفة المغربي عن أبي جعفر و أبي عبد اللّه (عليهما السلام) أنهما قالا إذا طلق الرجل امرأته ثلاثا للعدة لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره و يدخل بها و يذوق عسيلتها و تذوق عسيلته.
٣١- عنه عن جعفر بن محمد (عليهما السلام) أنه سئل عن الرجل يطلق امرأته ثلاثا فتتزوج عبدا ثم يطلقها هل تحل للأول قال نعم يقول اللّه عز و جل «حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ» و العبد زوج.
٣٢- عنه أنه (عليه السلام) قال من طلق امرأته ثلاثا فتزوجت مجبوبا يعني مصطلم الإحليل أو غلاما لم يحتلم لم يجز للأول إن مات عنها أو طلقها الثاني أن ينكحها حتى تتزوج من يحلها له على ما ينبغي.
٣٣- عنه أنه (عليه السلام) قال من طلق امرأته فتزوجت تزويج متعة لم يحلها ذلك له.
٣٤- عنه أنه (عليه السلام) قال إذا تزوج الرجل الأمة ثم طلقها فرجعت إلى سيدها فوطئها ثم أراد الرجل أن يراجعها لم يجز له حتى تنكح زوجا غيره.
٣٥- البيهقي فى السنن أخبرنا أبو عبد اللّه الحافظ نا أبو عمرو عثمان بن أحمد بن السماك ببغداد انا حنبل بن اسحاق بن حنبل نا محمد بن عمران بن محمد بن عبد الرحمن بن أبى ليلى نا مسلمة بن جعفر الاحمسى قال قلت لجعفر بن محمد (عليهما السلام) إن قوما يزعمون ان من طلق ثلاثا بجهالة رد الى السنة يجعلونها واحدة يروونها عنكم، قال: معاذ اللّه ما هذا من قولنا من طلق ثلاثا فهو كما قال.
٣٦- عنه (و أخبرنا) أبو عبد اللّه الحافظ أبو محمد الحسن بن سليمان