مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٢٥٨ - ٥٨- باب النوادر فى النكاح
٧٦- عنه عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن قول اللّه عز و جل: «لا تُضَارَّ والِدَةٌ بِوَلَدِها وَ لا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ».
قال كانت المراضع تدفع إحداهن الرجل إذا أراد الرجل الجماع فتقول لا أدعك إني أخاف أن أحبل فأقتل ولدي هذا الذي أرضعه و كان الرجل تدعوه امرأته فيقول إني أخاف أن أجامعك فأقتل ولدي فيدعها و لا يجامعها فنهى اللّه عن ذلك أن يضار الرجل المرأة و المرأة الرجل.
٧٧- عنه عن علي عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال زفوا عرائسكم ليلا و أطعموا ضحى.
٧٨- عنه عن السندي بن محمد عن صفوان بن يحيى عن ابن مسكان عن زرارة عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سألته عن: «أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجالِ» قال هو الأحمق الذي لا يأتي النساء.
٧٩- عنه عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج قال سمعت أبا عبد اللّه (عليه السلام) يقول ثلاث يتزوجن على كل حال التي يئست من المحيض و مثلها لا تحيض قلت و متى تكون كذلك قال إذا بلغت ستين سنة فقد يئست من المحيض و مثلها لا تحيض و التي لم تحض و مثلها لا تحيض قلت و متى تكون كذلك قال ما لم تبلغ تسع سنين فإنها لا تحيض و مثلها لا تحيض و التي لم يدخل بها.
٨٠- عنه روى محمد بن أبي عمير عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سألته عن المرأة تضع أ يحل أن تتزوج قبل أن تطهر قال نعم و ليس لزوجها أن يدخل بها حتى تطهر.
٨١- عنه عن أحمد بن الحسن بن علي عن عمرو بن سعيد عن