مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ١٢٩ - ٣٧- باب تزويج الاماء
عبدا بغير إذن مولاه فقد أباحت فرجها و لا صداق لها.
٤٨- عنه عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي عن داود بن الحصين عن أبي العباس قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الأمة تتزوج بغير إذن أهلها قال يحرم ذلك عليها و هو الزنا.
٤٩- عنه عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن بعض أصحابه عن أبان عن فضل بن عبد الملك قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الأمة تتزوج بغير إذن مواليها قال يحرم ذلك عليها و هو زنا.
٥٠- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) الرجل كيف ينكح عبده أمته قال يقول قد أنكحتك فلانة و يعطيها ما شاء من قبله أو من قبل مولاه و لو مدا من طعام أو درهما أو نحو ذلك.
٥١- عنه أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن عبد الرحمن بن الحجاج قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الرجل يزوج مملوكته عبده أتقوم عليه كما كانت تقوم فتراه منكشفا أو يراها على تلك الحال فكره ذلك و قال قد منعني أبي أن أزوج بعض خدمي غلامي لذلك.
٥٢- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن أبي إسحاق الخفاف عن محمد بن أبي زيد عن أبي هارون المكفوف قال قال لي أبو عبد اللّه (عليه السلام) أ يسرك أن يكون لك قائد يا أبا هارون.
قال قلت نعم جعلت فداك قال فأعطاني ثلاثين دينارا فقال اشتر خادما كسوميا فاشتراه فلما أن حج دخل عليه فقال له كيف رأيت قائدك يا أبا هارون فقال خيرا فأعطاه خمسة و عشرين دينارا فقال له اشتر