مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٥١٢ - ٩- باب العقيقة و الاطعام
و الحسين بن سعيد جميعا عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الصبي المولود متى يذبح عنه و يحلق رأسه و يتصدق بوزن شعره و يسمى قال كل ذلك في اليوم السابع.
١٨- عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن أحمد بن الحسن بن علي عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سألته عن العقيقة عن المولود كيف هي قال إذا أتى للمولود سبعة أيام يسمى بالاسم الذي سماه اللّه عز و جل به ثم يحلق رأسه و يتصدق بوزن شعره ذهبا أو فضة و يذبح عنه كبش و إن لم يوجد كبش أجزأه ما يجزئ في الأضحية.
و إلا فحمل أعظم ما يكون من حملان السنة و يعطى القابلة ربعها و إن لم تكن قابلة فلأمه تعطيها من شاءت و تطعم منه عشرة من المسلمين فإن زادوا فهو أفضل و تأكل منه و العقيقة لازمة إن كان غنيا أو فقيرا إذا أيسر و إن لم يعق عنه حتى ضحى عنه فقد أجزأته الأضحية و قال إن كانت القابلة يهودية لا تأكل من ذبيحة المسلمين أعطيت قيمة ربع الكبش.
١٩- عنه أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في المولود قال يسمى في اليوم السابع و يعق عنه و يحلق رأسه و يتصدق بوزن شعره فضة و يبعث إلى القابلة بالرجل مع الورك و يطعم منه و يتصدق.
٢٠- عنه عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن أبيه عن زكريا بن آدم عن الكاهلي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال العقيقة يوم السابع و يعطى القابلة الرجل مع الورك و لا يكسر العظم.
٢١- عنه عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الوشاء عن