مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٣٨ - ٢٧- باب ما يحل و ما يحرم من النساء
٢٧- باب ما يحل و ما يحرم من النساء
١- الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل تزوج امرأة فلامسها قال مهرها واجب و هي حرام على أبيه و ابنه.
٢- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل ابن دراج قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) الرجل ينظر إلى الجارية يريد شراها أ تحل لابنه فقال نعم إلا أن يكون نظر إلى عورتها.
٣- عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن عبد اللّه بن يحيى الكاهلي قال سئل أبو عبد اللّه (عليه السلام) و أنا عنده عن رجل اشترى جارية و لم يمسها فأمرت امرأته ابنه و هو ابن عشر سنين أن يقع عليها فوقع عليها فما ترى فيه فقال أثم الغلام و أثمت أمه و لا أرى للأب إذا قربها الابن أن يقع عليها قال و سألته عن رجل يكون له جارية فيضع أبوه يده عليها من شهوة أو ينظر منها إلى محرم من شهوة فكره أن يمسها ابنه.
٤- عنه عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير عن ربعي بن عبد اللّه عن محمد بن مسلم عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال إذا جرد الرجل الجارية و وضع يده عليها فلا تحل لابنه.
٥- عنه عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن