مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٦٤ - ٣١- باب الرجل يكون له اربع نسوة
٣١- باب الرجل يكون له اربع نسوة
١- الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن زرارة بن أعين و محمد بن مسلم عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال إذا جمع الرجل أربعا فطلق إحداهن فلا يتزوج الخامسة حتى تنقضي عدة المرأة التي طلق و قال لا يجمع الرجل ماءه في خمس.
٢- عنه عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد و محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد جميعا عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن عنبسة ابن مصعب قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل كانت له ثلاث نسوة فتزوج عليهن امرأتين في عقدة فدخل بواحدة منهما.
ثم مات قال إن كان دخل بالمرأة التي بدأ باسمها و ذكرها عند عقدة النكاح فإن نكاحها جائز و لها الميراث و عليها العدة و إن كان دخل بالمرأة التي سميت و ذكرت بعد ذكر المرأة الأولى فإن نكاحها باطل و لا ميراث لها و عليها العدة.
٣- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل ابن دراج عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في رجل تزوج خمسا في عقدة قال يخلي سبيل أيتهن شاء و يمسك الأربع.
٤- الصدوق: روى الحسن بن محبوب عن سعد بن أبي خلف عن سنان بن طريف عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سئل عن رجل كن له ثلاث