مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٤١٧ - ٣٠- باب الظهار
ظهار فقال عليه نصف ما على الحر من صوم شهر و ليس عليه كفارة من صدقة و لا عتق.
٣٢- الطوسي عن محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ابن بكير عن زرارة عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال لا طلاق إلا ما أريد به الطلاق و لا ظهار إلا ما أريد به الظهار.
٣٣- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) الرجل يقول لامرأته أنت علي كظهر عمته أو خالته قال هو الظهار و سألته عن الظهار متى يقع على صاحبه الكفارة فقال إذا أراد أن يواقع امرأته قلت فإن طلقها قبل أن يواقعها أ عليه كفارة.
قال لا سقطت الكفارة عنه قلت فإن صام بعضا فمرض فأفطر أ يستقبل أم يتم ما بقي عليه قال إن صام شهرا فمرض استقبل و إن زاد على الشهر الآخر يوما أو يومين بنى عليه ما بقي قال و قال الحر و المملوك سواء غير أن على المملوك نصف ما على الحر من الكفارة و ليس عليه عتق و لا صدقة إنما عليه صيام شهر.
٣٤- عنه عن محمد بن علي بن محبوب عن سهل بن زياد عن غياث عن محمد بن سليمان عن أبيه عن سدير عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال قلت له الرجل يقول لامرأته أنت علي كشعر أمي أو ككفها أو كبطنها أو كرجلها قال ما عنى إن أراد به الظهار فهو الظهار.
٣٥- عنه عن محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن سيف التمار قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) إن الرجل يقول لامرأته أنت علي كظهر أختي أو عمتي أو خالتي قال فقال إنما