مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٣٥٤ - ١٦- باب المتوفى عنها زوجها
٥- عنه عن حميد عن ابن سماعة عن أحمد بن الحسن عن معاوية بن وهب عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في المتوفى عنها زوجها و لم يدخل بها قال هي بمنزلة المطلقة التي لم يدخل بها إن كان سمى لها مهرا فلها نصفه و هي ترثه و إن لم يكن سمى لها مهرا فلا مهر لها و هي ترثه قلت و العدة قال كف عن هذا.
٦- عنه عن حميد عن ابن سماعة و أبو العباس الرزاز عن أيوب بن نوح و محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن صفوان بن يحيى عن ابن مسكان عن الحسن الصيقل و أبي العباس عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في المرأة يموت عنها زوجها قبل أن يدخل بها قال لها نصف المهر و لها الميراث و عليها العدة.
٧- عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن عبيد بن زرارة قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن امرأة هلك زوجها و لم يدخل بها قال لها الميراث و عليها العدة كاملة و إن سمى لها مهرا فلها نصفه و إن لم يكن سمى لها مهرا فلا شيء لها.
٨- عنه عن محمد بن يحيى عن عبد اللّه بن محمد بن عيسى عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في رجل كانت تحته امرأة فطلقها ثم مات عنها قبل أن تنقضي عدتها قال تعتد أبعد الأجلين عدة المتوفى عنها زوجها.
٩- الصدوق: سأل عمار الساباطي أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن المرأة يموت عنها زوجها هل يحل لها أن تخرج من منزلها في عدتها قال نعم تختضب و تدهن و تكتحل و تمتشط و تصبغ و تلبس المصبغ و تصنع ما شاءت بغير زينة لزوج.