مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٢٢٠ - ٥٢- باب مجامعة الحائض و النفساء
المشوهين خلقهم قال قلت نعم قال هؤلاء الذين آباؤهم يأتون نساءهم في الطمث.
٦- الصدوق: روى ابن أبي عمير عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سألته عن المرأة تضع أ يحل أن تتزوج قبل أن تطهر قال نعم و ليس لزوجها أن يدخل بها حتى تطهر.
٧- الطوسي عن محمد بن عيسى بن عبيد عن يونس بن عبد الرحمن عن ابن أذينة و ابن سنان عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في المرأة تضع أ يحل لها أن تزوج قبل أن تطهر قال إذا وضعت تزوجت و ليس لزوجها أن يدخل بها حتى تطهر.
٨- عنه عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن بعض أصحابنا عن عبد اللّه بن القاسم عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) أن أمير المؤمنين (عليه السلام) ضرب رجلا تزوج امرأة في نفاسها الحد.
٩- عنه روى محمد بن أبي عمير عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سألته عن المرأة تضع أ يحل أن تتزوج قبل أن تطهر قال نعم و ليس لزوجها أن يدخل بها حتى تطهر.
١٠- عنه عن ابن أبي عمير عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سألته عن المرأة تضع أ يحل لها أن تتزوج قبل أن تطهر قال نعم و ليس لزوجها أن يدخل بها حتى تطهر.
١١- الصدوق: أبي (رحمه الله) قال حدثنا محمد بن يحيى العطار عن محمد بن أحمد بن محمد عن أبيه عن الحسن بن عطية عن ابن أبي عذافر الصيرفي قال قال أبو عبد اللّه (عليه السلام) ترى هؤلاء المشوهين في خلقهم قال قلت نعم قال هم الذين يأتي آباؤهم نساءهم في الطمث.