مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٤١٩ - ٣٠- باب الظهار
شيء قال أساء و ظلم قلت فيلزمه شيء قال رقبة أيضا.
٤٢- عنه روى محمد بن أحمد بن يحيى عن موسى بن عمر عن عبد الرحمن بن أبي نجران قال سأل صفوان بن يحيى عبد الرحمن بن الحجاج و أنا حاضر عن الظهار قال سمعت أبا عبد اللّه (عليه السلام) يقول إذا قال الرجل لامرأته أنت علي كظهر أمي لزمه الظهار قال لها دخلت أو لم تدخلي خرجت أو لم تخرجي أو لم يقل لها شيئا فقد لزمه الظهار.
٤٣- عنه روى محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه و عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سمعته يقول جاء رجل إلى رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) فقال يا رسول اللّه ظاهرت من امرأتي فقال اذهب فأعتق رقبة فقال ليس عندي فقال اذهب فصم شهرين متتابعين قال لا أقوى قال فاذهب فأطعم ستين مسكينا قال ليس عندي قال فقال رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) أنا أتصدق عنك بها فقال و الذي بعثك بالحق نبيا ما أعلم بين لابتيها أحدا أحوج إليه مني و من عيالي قال فاذهب و كل و أطعم عيالك.
٤٤- عنه عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن معاوية بن وهب قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الرجل يقول لامرأته هي عليه كظهر أمه قال تحرير رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا و الرقبة يجزي عنه صبي ممن ولد في الإسلام.
٤٥- عنه عن عاصم بن حميد عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال كل من عجز عن الكفارة التي تجب عليه من صوم أو عتق أو صدقة في يمين أو نذر أو قتل أو غير ذلك مما يجب على صاحبه فيه الكفارة فالاستغفار له كفارة ما خلا يمين الظهار فإنه إذا لم يجد ما يكفر به حرمت عليه أن يجامعها