مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٣٢١ - ٩- باب طلاق الحبلى
اللّه (عليه السلام) قال سمعته يقول الحبلى المطلقة ينفق عليها حتى تضع حملها و هي أحق بولدها أن ترضعه بما تقبله امرأة أخرى يقول اللّه عز و جل: «لا تُضَارَّ والِدَةٌ بِوَلَدِها وَ لا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَ عَلَى الْوارِثِ مِثْلُ ذلِكَ» لا يضار بالصبي و لا يضار بأمه في رضاعه و ليس لها أن تأخذ في رضاعه فوق حولين كاملين فإذا أراد الفصال قبل ذلك عن تراض منهما كان حسنا و الفصال هو الفطام.
١١- عنه روى محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في المرأة الحبلى المتوفى عنها زوجها ينفق عليها من مال ولدها الذي في بطنها.
١٢- عنه روى علي بن الحكم عن محمد بن منصور الصيقل عن أبيه عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في الرجل يطلق امرأته و هي حبلى قال يطلقها قلت فيراجعها قال نعم يراجعها قلت فإنه بدا له بعد ما راجعها أن يطلقها قال لا حتى تضع.
١٣- عنه سئل الصادق (عليه السلام) عن المرأة الحامل يطلقها زوجها ثم يراجعها ثم يطلقها ثم يراجعها ثم يطلقها الثالثة فقال قد بانت منه و لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره.
١٤- الطوسي روى الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن عمر ابن أذينة عن محمد بن مسلم و زرارة و غيرهما عن أبي جعفر و أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال خمس يطلقهن أزواجهن متى شاءوا الحامل المستبين حملها و الجارية التي لم تحض و المرأة التي قد قطعت من المحيض و الغائب عنها زوجها و التي لم يدخل بها.
١٥- عنه عن الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل عن الكناني عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال طلاق الحامل واحدة و عدتها أقرب الأجلين.