مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٤٦٧ - ٣٧- باب الجوارى
٣٧- باب الجوارى
١- الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال قلت له الرجل تكون تحته السرية فيعتقها فقال لا يصلح لها أن تنكح حتى تنقضي عدتها ثلاثة أشهر و إن توفي عنها مولاها فعدتها أربعة أشهر و عشر.
٢- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال في رجل كانت له أمة فوطئها ثم أعتقها و قد حاضت عنده حيضة بعد ما وطئها قال تعتد بحيضتين.
٣- عنه بإسناده عن الحلبي قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الرجل يعتق سريته أ يصلح له أن يتزوجها بغير عدة قال نعم قلت فغيره قال لا حتى تعتد ثلاثة أشهر قال و سئل عن رجل وقع على أمته أ يصلح له أن يزوجها قبل أن تعتد قال لا قلت كم عدتها قال حيضة أو ثنتان.
٤- عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سألته عن رجل أعتق وليدته عند الموت فقال عدتها عدة الحرة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر و عشر قال و سألته عن رجل أعتق وليدته و هو حي و قد كان يطؤها فقال عدتها عدة الحرة المطلقة ثلاثة قروء.
٥- عنه عن محمد عن أحمد عن ابن محبوب عن داود الرقي عن أبي