مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٣٣٤ - ١٣- باب العدة و اين تعتد
هشام بن سالم عن عمار الساباطي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سئل عن رجل عنده امرأة شابة و هي تحيض كل شهرين أو ثلاثة أشهر حيضة واحدة كيف يطلقها زوجها فقال أمرها شديد تطلق طلاق السنة تطليقة واحدة على طهر من غير جماع بشهود ثم تترك حتى تحيض ثلاث حيض متى حاضت فإذا حاضت ثلاثا فقد انقضت عدتها.
قيل له: و إن مضت سنة و لم تحض فيها ثلاث حيض قال إذا مضت سنة و لم تحض ثلاث حيض يتربص بها بعد السنة ثلاثة أشهر ثم قد انقضت عدتها قيل فإن مات أو ماتت فقال أيهما مات ورث صاحبه ما بينه و بين خمسة عشر شهرا.
٧- عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال التي يموت عنها زوجها و هو غائب فعدتها من يوم يبلغها إن قامت البينة أو لم تقم.
٨- عنه أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار و أبو العباس الرزاز عن أيوب بن نوح جميعا عن صفوان عن ابن مسكان عن الحسن بن زياد عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال في المرأة إذا بلغها نعي زوجها قال تعتد من يوم يبلغها أنها تريد أن تحد له.
٩- عنه عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن أبي نصر عن رفاعة قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن المتوفى عنها زوجها و هو غائب متى تعتد فقال يوم يبلغها و ذكر أن رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) قال إن إحداكن كانت تمكث الحول إذا توفي زوجها و هو غائب ثم ترمي ببعرة وراءها.
١٠- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد