مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٣٣٦ - ١٣- باب العدة و اين تعتد
١٧- عنه عن حميد بن زياد عن ابن سماعة عن محمد بن زياد عن عبد اللّه بن سنان و معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سألته عن المرأة المتوفى عنها زوجها أ تعتد في بيتها أو حيث شاءت قال بل حيث شاءت إن عليا (عليه السلام) لما توفي عمر أتى أم كلثوم فانطلق بها إلى بيته.
١٨- عنه عن محمد بن يحيى و غيره عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن امرأة توفي زوجها أين تعتد في بيت زوجها تعتد أو حيث شاءت قال بلى حيث شاءت ثم قال إن عليا (عليه السلام) لما مات عمر أتى أم كلثوم فأخذ بيدها فانطلق بها إلى بيته.
١٩- عنه عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي أو غيره عن أبان بن عثمان عن عبد اللّه بن سليمان قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن المتوفى عنها زوجها تخرج إلى بيت أبيها و أمها من بيتها إن شاءت فتعتد فقال إن شاءت أن تعتد في بيت زوجها اعتدت و إن شاءت اعتدت في أهلها و لا تكتحل و لا تلبس حليا.
٢٠- عنه أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن محمد بن إسماعيل عن أبان عن ابن أبي يعفور عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سألت عن المتوفى عنها زوجها فقال لا تكتحل للزينة و لا تطيب و لا تلبس ثوبا مصبوغا و لا تبيت عن بيتها و تقضي الحقوق و تمتشط بغسلة و تحج و إن كانت في عدتها.
٢١- عنه عن حميد بن زياد عن ابن سماعة عن عبد اللّه بن جبلة عن ابن بكير عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في المتوفى عنها زوجها أ تحج و تشهد الحقوق قال نعم.