مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٢٨ - ٢٥- باب المدالسة فى النكاح
فوجد بها قرنا قال فقال هذه لا تحبل و لا يقدر زوجها على مجامعتها يردها على أهلها صاغرة و لا مهر لها قلت فإن كان دخل بها قال إن كان علم بذلك قبل أن ينكحها يعني المجامعة ثم جامعها فقد رضي بها و إن لم يعلم إلا بعد ما جامعها فإن شاء بعد أمسك و إن شاء طلق.
١٦- عنه أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن أبان عن عباد الضبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال في العنين إذا علم أنه عنين لا يأتي النساء فرق بينهما و إذا وقع عليها وقعة واحدة لم يفرق بينهما و الرجل لا يرد من عيب.
١٧- عنه عن صفوان بن يحيى عن ابن مسكان عن أبي بصير قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن امرأة ابتلي زوجها فلا يقدر على الجماع أ تفارقه قال نعم إن شاءت قال ابن مسكان و في حديث آخر تنتظر سنة فإن أتاها و إلا فارقته فإن أحبت أن تقيم معه فلتقم.
١٨- عنه عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن أخيه الحسن عن زرعة بن محمد عن سماعة عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) أن خصيا دلس نفسه لامرأة قال يفرق بينهما و تأخذ المرأة منه صداقها و يوجع ظهره كما دلس نفسه.
١٩- عنه عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن أبيه عن عبد اللّه بن الفضل الهاشمي عن بعض مشيخته قال قالت امرأة لأبي عبد اللّه (عليه السلام) و سأله رجل عن رجل تدعي عليه امرأته أنه عنين و ينكر الرجل قال تحشوها القابلة بالخلوق و لا تعلم الرجل و يدخل عليها الرجل فإن خرج و على ذكره الخلوق صدق و كذبت و إلا صدقت و كذب.
٢٠- عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن أحمد بن الحسن