مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٣٠ - ٢٥- باب المدالسة فى النكاح
على أهلها قلت فإن كان دخل بها قال إن كان علم قبل أن يجامعها ثم جامعها فقد رضي بها و إن لم يعلم بها إلا بعد ما جامعها فإن شاء بعد أمسكها و إن شاء سرحها إلى أهلها و لها ما أخذت منه بما استحل من فرجها.
٢٦- أبو جعفر الطوسي عن أبي عبد اللّه البزوفري قال حدثنا حميد ابن زياد عن الحسن بن سماعة عن الحسن بن محبوب عن العباس بن الوليد عن أبيه عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في رجل تزوج امرأة حرة فوجدها أمة قد دلست نفسها قال إن كان الذي زوجها إياه غير مواليها فإن نكاحه فاسد قلت كيف يصنع بالمهر الذي أخذت منه؟
قال إن وجد مما أعطاها شيئا فليأخذه و إن لم يجد فلا شيء له عليها فإن كان زوجها ولي لها يرجع على وليها بما أخذته و لمواليها عليه إن كانت بكرا عشر قيمة ثمنها و إن كانت غير بكر فنصف عشر قيمتها بما استحل من فرجها قال و تعتد عدة الأمة قلت فإن جاءت بولد منه قال الأولاد منه أحرار إذا كان النكاح بغير إذن المولى.
٢٧- عنه عن محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد ابن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الرجل يخطب إلى الرجل ابنته من مهيرة فأتاه بغيرها قال تزف إليه التي سميت له بمهر آخر من عند أبيها و المهر الأول للتي دخل بها.
٢٨- عنه عن الحسين بن سعيد عن أحمد بن محمد عن داود بن سرحان عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في الرجل يتزوج المرأة فيؤتى بها عمياء أو برصاء أو عرجاء قال ترد على وليها و يكون لها المهر على وليها و إن كان بها زمانة لا يراها الرجال أجيز شهادة النساء عليها.