مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٣١ - ٢٥- باب المدالسة فى النكاح
٢٩- عنه عن أحمد بن محمد عن المفضل بن صالح عن زيد الشحام عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال ترد البرصاء و المجنونة و المجذومة قلت العوراء قال لا.
٣٠- عنه عن محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد عن رفاعة بن موسى قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن المحدود و المحدودة هل ترد من النكاح قال لا قال رفاعة و سألته عن البرصاء فقال قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في امرأة زوجها وليها و هي برصاء أن لها المهر بما استحل من فرجها و أن المهر على الذي زوجها و إنما صار المهر عليه لأنه دلسها و لو أن رجلا تزوج امرأة أو زوجها رجلا لا يعرف دخيلة أمرها لم يكن عليه شيء و كان المهر يأخذه منها.
٣١- عنه عن الحسين بن سعيد عن القاسم عن أبان عن عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل تزوج امرأة فعلم بعد ما تزوجها أنها قد كانت زنت قال إن شاء زوجها أخذ الصداق ممن زوجها و لها الصداق بما استحل من فرجها و إن شاء تركها قال و ترد المرأة من العفل و البرص و الجذام و الجنون فأما ما سوى ذلك فلا.
٣٢- عنه روى حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) أنه قال في رجل يتزوج إلى قوم فإذا امرأته عوراء و لم يبينوا له قال لا ترد إنما يرد النكاح من البرص و الجذام و الجنون و العفل قلت أ رأيت إن كان قد دخل بها كيف يصنع بمهرها قال لها المهر بما استحل من فرجها و يغرم وليها الذي أنكحها مثل ما ساق إليها.
٣٣- عنه عن محمد بن يعقوب عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمد عن غير واحد عن أبان عن عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه عن أبي عبد