مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٢٩ - ٢٥- باب المدالسة فى النكاح
عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) أنه سئل عن رجل أخذ عن امرأته فلا يقدر على إتيانها فقال إن كان لا يقدر على إتيان غيرها من النساء فلا يمسكها إلا برضاها بذلك و إن كان يقدر على غيرها فلا بأس بإمساكها.
٢١- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال قال أمير المؤمنين (عليه السلام) من أتى امرأته مرة واحدة ثم أخذ عنها فلا خيار لها.
٢٢- عنه عن الحسين بن محمد عن حمدان القلانسي عن إسحاق بن بنان عن ابن بقاح عن غياث بن إبراهيم عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال ادعت امرأة على زوجها على عهد أمير المؤمنين (صلوات الله عليه) أنه لا يجامعها و ادعى أنه يجامعها فأمرها أمير المؤمنين (عليه السلام) أن تستذفر بالزعفران ثم يغسل ذكره فإن خرج الماء أصفر صدقه و إلا أمره بطلاقها.
٢٣- الصدوق: روى صفوان بن يحيى عن عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه قال قال أبو عبد اللّه (عليه السلام) المرأة ترد من أربعة أشياء من البرص و الجذام و الجنون و القرن و العفل ما لم يقع عليها فإذا وقع عليها فلا.
٢٤- عنه روى حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) أنه قال في الرجل يتزوج إلى قوم فإذا امرأته عوراء و لم يبينوا له قال لا ترد إنما يرد النكاح من البرص و الجذام و الجنون و العفل قلت أ رأيت إن كان قد دخل بها كيف يصنع بمهرها قال المهر لها بما استحل من فرجها و يغرم وليها الذي أنكحها مثل ما ساق إليها.
٢٥- عنه روى الحسن بن محبوب عن الحسن بن صالح قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل تزوج امرأة فوجدها قرناء قال هذه لا تحبل ترد