مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٧٩ - ٣٤- باب الرضاع
اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) لا رضاع بعد فطام و لا وصال في صيام و لا يتم بعد احتلام و لا صمت يوم إلى الليل و لا تعرب بعد الهجرة و لا هجرة بعد الفتح و لا طلاق قبل النكاح و لا عتق قبل ملك و لا يمين للولد مع والده و لا للمملوك مع مولاه و لا للمرأة مع زوجها و لا نذر في معصية و لا يمين في قطيعة فمعنى قوله لا رضاع بعد فطام أن الولد إذا شرب من لبن المرأة بعد ما تفطمه لا يحرم ذلك الرضاع التناكح.
٢٢- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن غير واحد عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في رجل تزوج أخت أخيه من الرضاعة فقال ما أحب أن أتزوج أخت أخي من الرضاعة.
٢٣- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال لو أن رجلا تزوج جارية رضيعا فأرضعتها امرأته فسد نكاحه قال و سألته عن امرأة رجل أرضعت جارية أ تصلح لولده من غيرها قال لا قلت فنزلت بمنزلة الأخت من الرضاعة قال نعم من قبل الأب.
٢٤- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال جاء رجل إلى أمير المؤمنين (عليه السلام) فقال يا أمير المؤمنين إن امرأتي حلبت من لبنها في مكوك فأسقته جاريتي فقال أوجع امرأتك و عليك بجاريتك و هو هكذا في قضاء علي (عليه السلام).
٢٥- عنه عن علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي و عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في رجل تزوج جارية صغيرة فأرضعتها امرأته أو أم ولده قال تحرم عليه.
٢٦- عنه عن علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن