مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٧٧ - ٣٤- باب الرضاع
كان يقال عشر رضعات قلت فهل يحرم عشر رضعات فقال دع ذا و قال ما يحرم من النسب فهو ما يحرم من الرضاع.
١١- عنه عن علي بن إبراهيم عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال لا يحرم من الرضاع إلا ما شد العظم و أنبت اللحم و أما الرضعة و الرضعتان و الثلاث حتى يبلغ عشرا إذا كن متفرقات فلا بأس.
١٢- عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن عبد اللّه بن سنان قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن لبن الفحل قال هو ما أرضعت امرأتك من لبنك و لبن ولدك ولد امرأة أخرى فهو حرام.
١٣- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي نجران عن عبد اللّه ابن سنان قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن لبن الفحل قال ما أرضعت امرأتك من لبن ولدك ولد امرأة أخرى فهو حرام.
١٤- عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن جميل بن صالح عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في رجل تزوج امرأة فولدت منه جارية ثم ماتت المرأة فتزوج أخرى فولدت منه ولدا ثم إنها أرضعت من لبنها غلاما أ يحل لذلك الغلام الذي أرضعته أن يتزوج ابنة المرأة التي كانت تحت الرجل قبل المرأة الأخيرة فقال ما أحب أن يتزوج ابنة فحل قد رضع من لبنه.
١٥- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) أم ولد رجل أرضعت صبيا و له ابنة من غيرها أ يحل لذلك الصبي هذه الابنة فقال ما أحب أن تتزوج ابنة رجل قد رضعت من لبن ولده.