مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ١٦ - ٢١- باب الولاية فى النكاح
٤٢- عنه عن محمد بن يعقوب عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمد عن جعفر بن سماعة عن أبان عن الفضل بن عبد الملك عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال إن الجد إذا زوج ابنة ابنه و كان أبوها حيا و كان الجد مرضيا جاز قلنا فإن هوي أبو الجارية هوى و هوي الجد و هما سواء في العدل و الرضا قال أحب إلي أن ترضى بقول الجد.
٤٣- عنه عن محمد بن يعقوب عن علي عن أبيه و محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد جميعا عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في امرأة ولت أمرها رجلا فقالت زوجني فلانا فقال إني لا أزوجك حتى تشهدي لي أن أمرك بيدي فأشهدت له فقال عند التزويج للذي خطبها يا فلان عليك كذا و كذا قال نعم قال هو للقوم اشهدوا أن ذلك لها عندي و قد تزوجتها فقالت المرأة لا و لا كرامة و ما أمري إلا بيدي و ما وليتك أمري إلا حياء من الكلام قال تنزع منه و يوجع رأسه.
٤٤- عنه عن حميد بن زياد عن زكريا المؤمن أو بينه و بينه رجل و لا أعلمه إلا حدثني عن عمار السجستاني قال سمعت أبا عبد اللّه (عليه السلام) يقول لمولى له انطلق فقل للقاضي قال رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) حد المرأة أن يدخل بها على زوجها بنت تسع سنين.
٤٥- عنه عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمد عن علي بن الحسن بن رباط عن حبيب الخثعمي عن ابن أبي يعفور عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال قلت إني أريد أن أتزوج امرأة و إن أبوي أرادا غيرها قال تزوج التي هويت و دع التي هوي أبواك.
٤٦- عنه عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال الذي بيده عقدة النكاح هو ولي أمرها.