مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ١٥ - ٢١- باب الولاية فى النكاح
ابن فضال عن عبد اللّه بن بكير عن عبيد بن زرارة قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الرجل يزوج ابنه و هو صغير قال إن كان لابنه مال فعليه المهر و إن لم يكن للابن مال فالأب ضامن للمهر ضمن أو لم يضمن.
٣٨- عنه عن محمد بن يحيى عن عبد اللّه بن محمد عن علي بن الحكم عن أبان عن الفضل بن عبد الملك قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الرجل يزوج ابنه و هو صغير قال لا بأس قلت يجوز طلاق الأب قال لا قلت على من الصداق قال على الأب إن كان ضمنه لهم و إن لم يكن ضمنه فهو على الغلام إلا أن لا يكون للغلام مال فهو ضامن له و إن لم يكن ضمن و قال إذا زوج الرجل ابنه فذلك إلى ابنه فإذا زوج الابنة جاز.
٣٩- عنه عن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن عبيد بن زرارة قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) الجارية يريد أبوها أن يزوجها من رجل و يريد جدها أن يزوجها من رجل آخر قال الجد أولى بذلك ما لم يكن مضارا إن لم يكن الأب زوجها قبله و يجوز عليها تزويج الأب و الجد.
٤٠- عنه عن محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم و محمد بن حكيم عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال إذا زوج الأب و الجد كان التزويج للأول فإن كانا في حال واحدة فالجد أولى.
٤١- عنه عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن داود بن الحصين عن أبي العباس عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال إذا زوج الرجل فأبى ذلك والده فإن تزويج الأب جائز و إن كره الجد ليس هذا مثل الذي يفعله الجد بولده ثم يريد الأب أن يرده.