مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٢١٢ - ٤٧- باب الدخول على النساء
عبد اللّه (عليه السلام) عن المملوك يرى شعر مولاته قال لا بأس.
٨- عنه عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن إبراهيم بن أبي البلاد و يحيى بن إبراهيم عن أبيه إبراهيم عن معاوية بن عمار قال كنا عند أبي عبد اللّه (عليه السلام) نحوا من ثلاثين رجلا إذ دخل عليه أبي فرحب به أبو عبد اللّه (عليه السلام) و أجلسه إلى جنبه فأقبل عليه طويلا ثم قال أبو عبد اللّه (عليه السلام) إن لأبي معاوية حاجة فلو خففتم فقمنا جميعا فقال لي أبي ارجع يا معاوية فرجعت.
فقال أبو عبد اللّه (عليه السلام) هذا ابنك قال نعم و هو يزعم أن أهل المدينة يصنعون شيئا لا يحل لهم قال و ما هو قلت إن المرأة القرشية و الهاشمية تركب و تضع يدها على رأس الأسود و ذراعيها على عنقه فقال أبو عبد اللّه (عليه السلام) يا بني أ ما تقرأ القرآن قلت بلى قال اقرأ هذه الآية: «لا جُناحَ عَلَيْهِنَّ فِي آبائِهِنَّ وَ لا أَبْنائِهِنَ حتّى بلغ وَ لا ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُنَّ».
ثم قال يا بني لا بأس أن يرى المملوك الشعر و الساق.
٩- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه و محمد بن إسماعيل عن الفضل ابن شاذان عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) المملوك يرى شعر مولاته و ساقها قال لا بأس.
١٠- عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن يونس بن عمار و يونس بن يعقوب جميعا عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال لا يحل للمرأة أن ينظر عبدها إلى شيء من جسدها إلا إلى شعرها غير متعمد لذلك.
الكافي: ٥/ ٥٢٨، ٥٢٩- ٥٣٠.