مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٤٥٠ - ٣٢- باب لحوق الاولاد بالآباء
الرجل يأتي جاريته فتعلق منه و ترى الدم و هي حبلى فيرى أن ذلك طمث فيبيعها فما أحب للرجل المسلم أن يأتي الجارية التي قد حبلت من غيره حتى يأتيه فيخبره.
٢٩- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) أن رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) دخل على رجل من الأنصار و إذا وليدة عظيمة البطن تختلف فسأل عنها فقال اشتريتها يا رسول اللّه و بها هذا الحبل قال أ قربتها قال نعم قال أعتق ما في بطنها قال يا رسول اللّه و بما استحق العتق قال لأن نطفتك غذت سمعه و بصره و لحمه و دمه.
٣٠- عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن غياث بن إبراهيم عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال من جامع أمة حبلى من غيره فعليه أن يعتق ولدها و لا يسترق لأنه شارك في إتمام الولد.
٣١- عنه عن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن غياث بن إبراهيم عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال من جامع أمة حبلى من غيره فعليه أن يعتق ولدها و لا يسترق لأنه شارك في إتمام الولد.
٣١- عنه عن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال إن رجلا من الأنصار أتى أبا جعفر (عليه السلام) فقال له إني ابتليت بأمر عظيم إن لي جارية كنت أطأها فوطئتها يوما و خرجت في حاجة لي بعد ما اغتسلت منها و نسيت نفقة لي فرجعت إلى المنزل لآخذها.
فوجدت غلامي على بطنها فعددت لها من يومي ذلك تسعة أشهر فولدت جارية قال فقال له أبو عبد اللّه (عليه السلام) لا ينبغي لك أن تقربها و لا تبيعها و لكن أنفق عليها من مالك ما دمت حيا ثم أوص عند موتك أن ينفق عليها من مالك حتى يجعل اللّه عز و جل لها مخرجا.
٣٢- عنه عن الصفار عن إبراهيم بن هاشم عن آدم بن إسحاق عن رجل من أصحابنا عن عبد الحميد بن إسماعيل قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام)