مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ١٦٣ - ٣٧- باب تزويج الاماء
٢١٧- عنه عن جعفر بن محمد (عليهما السلام) أنه قال لا بأس أن يتزوج الرجل بنت رجل و امرأته يعني أن تكون البنت من غير المرأة أو أم ولده غير أم المرأة يجمع بينهما إن شاء.
٢١٨- عنه أنه (عليه السلام) سئل عن الرجل يتزوج المرأة أو يتسرى السرية هل لابنه أن يتزوج بابنتها من غيره أو يطأها إن كانت مملوكة له بملك اليمين قال أما ما كان قبل النكاح يعني نكاح الأب فللولد أن يطأها و يتزوج و أما ما ولدت المرأة بعد ذلك فإني أكرهه.
٢١٩- عنه عن جعفر بن محمد (عليه السلام) أن رجلا سأله عن جارية له ولدت عنده فأراد أن يطأها فقالت أم ولد له إني قد أرضعتها قال (عليه السلام) تجر إلى نفسها و تتهم و لا تصدق.
٢٢٠- عنه أنه (عليه السلام) سئل عن امرأة زعمت أنها أرضعت غلاما و جارية ثم أنكرت قال تصدق إذا أنكرت قيل فإن عادت فقالت قد أرضعتهما قال لا تصدق فشهادة المرأة الواحدة الجائزة الشهادة المأمونة غير المتهمة في الرضاع جائزة فإن لم تكن مأمونة أو كانت تتهم لم تجز شهادتها.
٢٢١- عنه عن جعفر بن محمد (عليهما السلام) أنه قال إذا ولدت الجارية من الزناء لم تتخذ ظئرا أي مرضعة.
٢٢٢- عنه أنه (عليه السلام) سئل عن غلام لرجل وقع على جارية له فولدت فاحتاج المولى إلى لبنها قال إن أحل لهما ما صنعا فلا بأس.
٢٢٣- عنه عن أبي جعفر و أبي عبد اللّه (عليهما السلام) أنهما قالا لا بأس بنكاح الحر الأمة إذا اضطر إلى ذلك قال أبو جعفر (عليه السلام) و لا يتزوج الحر الأمة حتى يجتمع فيه الشرطان العنت و عدم الطول.
و لو لم يكن يكره نكاح الأمة من غير ضرورة إلا لاسترقاق الولد