مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٥٢١ - ٩- باب العقيقة و الاطعام
٦٢- عنه عن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد ابن خالد عن سعد بن سعد عن إدريس بن عبد اللّه قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن مولود يولد فيموت يوم السابع هل يعق عنه فقال إن كان مات قبل الظهر لم يعق عنه و إن مات بعد الظهر عق عنه.
٦٣- الطبرسي عن عمر بن يزيد عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سمعته يقول كل امرئ يوم القيامة مرتهن بعقيقته و العقيقة أوجب من الأضحية.
٦٤- عنه قال (عليه السلام) كل إنسان مرتهن بالفطرة و كل مولود مرتهن بالعقيقة.
٦٥- عنه عن عمر بن يزيد عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال قلت له إني و اللّه ما أدري أ كان أبي عق عني أم لا فأمرني فعققت عن نفسي و أنا شيخ.
٦٦- عنه عن الصادق (عليه السلام) قال العقيقة لازمة لمن كان غنيا و من كان فقيرا إذا أيسر فعل فإن لم يقدر على ذلك فليس عليه و إن لم يعق عنه حتى ضحى عنه فقد أجزأته الأضحية و كل مولود مرتهن بعقيقته.
٦٧- عنه قال (عليه السلام) في العقيقة يذبح عنه كبش فإن لم يوجد كبش أجزأ ما يجزئ في الأضحية و إلا فحمل أعظم ما يكون من حملان السنة.
٦٨- عنه سئل (عليه السلام) عن العقيقة قال شاة أو بقرة أو بدنة ثم يسمي و يحلق رأس المولود يوم السابع و يتصدق بوزن شعره ذهبا أو فضة فإن كان ذكرا عق عنه ذكرا و إن كانت أنثى عق عنه أنثى.
٦٩- عنه عن الصادق (عليه السلام) قال يعطى للقابلة ربعها فإن لم تكن قابلة فلأمه تعطيها من شاءت و تطعم منها عشرة من المسلمين فإن زاد فهو أفضل.
٧٠- عنه قال (عليه السلام) إذا أردت أن تذبح العقيقة فقل: «يا قَوْمِ إِنِّي بَرِيءٌ