مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٣١٧ - ٨- باب طلاق الغائب و المسافر
كان في سفر فلما دخل المصر جاء معه بشاهدين فلما استقبلته امرأته على الباب أشهدهما على طلاقها فقال لا يقع بها طلاق.
٢٦- عنه عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن الحكم بن مسكين عن معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال إذا غاب الرجل عن امرأته سنة أو سنتين أو أكثر ثم قدم و أراد طلاقها و كانت حائضا تركها حتى تطهر ثم يطلقها.
٢٧- عنه عن محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سألته عن الرجل يطلق امرأته و هو غائب عنها من أي يوم تعتد فقال إن قامت لها بينة عدل على أنها طلقت في يوم معلوم فلتعتد من يوم طلقت و إن لم تحفظ في أي يوم و أي شهر فلتعتد من يوم يبلغها.
٢٨- عنه عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن أبي نصر عن مثنى الحناط عن زرارة قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل طلق امرأته و هو غائب متى تعتد قال إذا قامت لها البينة أنها طلقت في يوم معلوم و شهر معلوم فلتعتد من يوم طلقت و إن لم تحفظ في أي يوم و أي شهر فلتعتد من يوم يبلغها.
٢٩- عنه عن الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن شعيب بن يعقوب عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) أنه سئل عن المطلقة يطلقها زوجها و لا تعلم إلا بعد سنة فقال إن جاء شاهدا عدل فلا تعتد و إلا فلتعتد من يوم يبلغها.
٣٠- عنه عن محمد عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن محمد ابن الفضيل عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال التي يموت عنها