مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٣١٥ - ٨- باب طلاق الغائب و المسافر
الرزاز عن أيوب بن نوح جميعا عن صفوان عن ابن مسكان عن الحسن بن زياد عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال في المرأة إذا بلغها نعي زوجها قال تعتد من يوم يبلغها أنها تريد أن تحد له.
١٦- عنه عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن أبي نصر عن رفاعة قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن المتوفى عنها زوجها و هو غائب متى تعتد فقال يوم يبلغها و ذكر أن رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) قال إن إحداكن كانت تمكث الحول إذا توفي زوجها و هو غائب ثم ترمي ببعرة وراءها.
١٧- الصدوق: روى محمد بن أبي حمزة عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال الغائب إذا أراد أن يطلق امرأته تركها شهرا.
١٨- عنه حدثنا أبي (رضي الله عنه) قال حدثنا سعد بن عبد اللّه عن يعقوب بن يزيد عن محمد بن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال خمس يطلقن على كل حال الحامل و التي قد يئست من المحيض و التي لم يدخل بها و الغائب عنها زوجها و التي لم تبلغ المحيض.
١٩- الطوسي عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن الحسن بن صالح قال سألت جعفر بن محمد (عليهما السلام) عن رجل طلق امرأته و هو غائب في بلدة أخرى و أشهد على طلاقها رجلين ثم إنه راجعها قبل انقضاء العدة و لم يشهد على الرجعة ثم إنه قدم عليها بعد انقضاء العدة و قد تزوجت رجلا.
فأرسل إليها إني كنت قد راجعتك قبل انقضاء العدة و لم أشهد قال فقال لا سبيل له عليها لأنه قد أقر بالطلاق و ادعى الرجعة بغير بينة و لا سبيل له عليها و كذلك ينبغي لمن طلق أن يشهد و لمن راجع أن يشهد على الرجعة كما أشهد على الطلاق فإن كان أدركها قبل أن تتزوج كان خاطبا