مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٣١٤ - ٨- باب طلاق الغائب و المسافر
١٠- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سألته عن الرجل يطلق امرأته و هو غائب عنها من أي يوم تعتد فقال إن أقامت لها بينة عدل أنها طلقت في يوم معلوم و تيقنت فلتعتد من يوم طلقت و إن لم تحفظ في أي يوم و في أي شهر فلتعتد من يوم يبلغها.
١١- عنه عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن أبي نصر عن المثنى عن زرارة قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل طلق امرأته و هو غائب عنها متى تعتد قال إذا قامت لها بينة أنها طلقت في يوم معلوم و شهر معلوم فلتعتد من يوم طلقت و إن لم تحفظ في أي يوم و أي شهر فلتعتد من يوم يبلغها.
١٢- عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن شعيب بن يعقوب عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) أنه سئل عن المطلقة يطلقها زوجها فلا يعلم إلا بعد سنة فقال إن جاء شاهدا عدل فلا تعتد و إلا فلتعتد من يوم يبلغها.
١٣- عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال إذا طلق الرجل و هو غائب فقامت لها البينة أنه طلقها في شهر كذا و كذا اعتدت من اليوم الذي كان من زوجها فيه الطلاق و إن لم تحفظ ذلك اليوم اعتدت من يوم علمت.
١٤- عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال التي يموت عنها زوجها و هو غائب فعدتها من يوم يبلغها إن قامت البينة أو لم تقم.
١٥- عنه أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار و أبو العباس