مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٣٧٩ - ٢٣- باب الايلاء
قال أيما رجل آلى من امرأته و الإيلاء أن يقول الرجل و اللّه لا أجامعك كذا و كذا أو يقول و اللّه لأغيظنك ثم يغاضبها فإنها تتربص به أربعة أشهر ثم يؤخذ بعد الأربعة أشهر فيوقف فإن فاء و الإيفاء أن يصالح أهله فإن اللّه غفور رحيم فإن لم يفى أجبر على الطلاق و لا يقع بينهما طلاق حتى يوقف و إن كان أيضا بعد الأربعة الأشهر يجبر على أن يفيء أو يطلق.
١٦- عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير قال سمعت أبا عبد اللّه (عليه السلام) يقول إذا آلى الرجل من امرأته و هو أن يقول و اللّه لا أجامعك كذا و كذا أو يقول و اللّه لأغيظنك ثم يغاضبها ثم يتربص بها أربعة أشهر فإن فاء و الإيفاء أن يصالح أهله أو يطلق عند ذلك و لا يقع بينهما طلاق حتى يوقف و إن كان بعد الأربعة أشهر حبس حتى يفيء أو يطلق.
١٧- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر ابن أذينة عن بريد بن معاوية قال سمعت أبا عبد اللّه (عليه السلام) يقول في الإيلاء إذا آلى الرجل أن لا يقرب امرأته و لا يمسها و لا يجمع رأسه و رأسها فهو في سعة ما لم تمض الأربعة أشهر فإذا مضت الأربعة أشهر وقف فإما أن يفيء فيمسها و إما أن يعزم على الطلاق فيخلي عنها حتى إذا حاضت و تطهرت من حيضها طلقها تطليقة قبل أن يجامعها بشهادة عدلين ثم هو أحق برجعتها ما لم تمض الثلاثة الأقراء.
١٨- عنه عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار و أبي العباس محمد بن جعفر عن أيوب بن نوح و محمد بن إسماعيل عن الفضل ابن شاذان و حميد بن زياد عن ابن سماعة جميعا عن صفوان عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سألته عن الإيلاء ما هو