مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٤٨١ - ٣٨- باب أولاد المطلقات
تكون لها الخادم قد فجرت تحتاج إلى لبنها قال مرها فلتحللها يطيب اللبن.
١٥- عنه روى محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن عبد اللّه بن يحيى الكاهلي عن عبد اللّه بن هلال عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سألته عن مظائرة المجوسية فقال لا و لكن أهل الكتاب.
١٦- عنه عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن غير واحد عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) هل يصلح للرجل أن ترضع له اليهودية و النصرانية و المشركة قال لا بأس و قال امنعوهن من شرب الخمر.
١٧- عنه عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن سعيد بن يسار عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال لا تسترضع للصبي المجوسية و تسترضع له اليهودية و النصرانية و لا يشربن الخمر يمنعن من ذلك.
١٨- عنه عن محمد بن يعقوب عن أحمد بن محمد بن عيسى عن أبي محمد المدائني عن عائذ بن حبيب بياع الهروي عن عيسى بن زيد رفعه إلى أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال يثغر الغلام لسبع سنين و يؤمر بالصلاة لسبع سنين و يفرق بينهم في المضاجع لعشر و يحتلم لأربع عشرة و ينتهي طوله لاثنتين و عشرين سنة و منتهى عقله لثمان و عشرين سنة إلا التجارب.
١٩- عنه عن محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن عدة من أصحابنا عن علي بن أسباط عن يونس بن يعقوب عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال أمهل صبيك حتى يأتي له ست سنين ثم ضمه إليك سبع سنين فأدبه بأدبك فإن قبل و صلح و إلا فخل عنه.
٢٠- عنه عن أحمد بن محمد بن العاصمي عن علي بن الحسن عن علي بن