مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٣٨٠ - ٢٣- باب الايلاء
فقال هو أن يقول الرجل لامرأته و اللّه لا أجامعك كذا و كذا أو يقول و اللّه لأغيظنك فيتربص بها أربعة أشهر ثم يؤخذ فيوقف بعد ذلك الأربعة الأشهر فإن فاء و هو أن يصالح أهله فإن اللّه غفور رحيم و إن لم يفى جبر على أن يطلق و لا يقع طلاق فيما بينهما و لو كان بعد الأربعة أشهر ما لم ترفعه إلى الإمام.
١٩- عنه عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن حديد عن جميل عن منصور بن حازم عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال المؤلي إذا وقف فلم يفى طلق تطليقة بائنة.
٢٠- عنه عن محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن علي ابن النعمان عن سويد القلاء عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في الرجل إذا آلى من امرأته فمكث أربعة أشهر فلم يفى فهي تطليقة ثم يوقف فإن فاء فهي عنده تطليقتين و إن عزم فهي بائنة منه.
٢١- عنه عن محمد بن أحمد بن يحيى عن بنان بن محمد عن محسن ابن أحمد عن يونس بن يعقوب عن أبي مريم عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل آلى من امرأته قال يوقف قبل الأربعة أشهر و بعدها.
٢٢- عنه عن محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن وهب بن حفص عن أبي بصير قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل ظاهر من امرأته قال إن أتاها فعليه عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا و إلا ترك ثلاثة أشهر فإن فاء إلا وقف حتى يسأل هل لك حاجة في امرأتك أو تطلقها فإن فاء فليس عليه شيء و هي امرأته و إن طلق واحدة فهو أملك برجعتها.
٢٣- عنه عن محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن