مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٢٩٢ - ٤- باب طلاق الحائض
طلاقها قال اذهبي إلى هذا فاسأليه يعني عليا (عليه السلام) فقالت لعلي (عليه السلام) إن زوجي طلقني قال غسلت فرجك فرجعت إلى عمر فقالت أرسلتني إلى رجل يلعب قال فردها إليه مرتين في كل ذلك ترجع فتقول يلعب قال فقال لها انطلقي إليه فإنه أعلمنا قال فقال لها علي (عليه السلام) غسلت فرجك قالت لا قال فزوجك أحق ببضعك ما لم تغسلي فرجك.
٣٥- عنه عن أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال عدة التي تحيض و يستقيم حيضها ثلاثة أقراء و هي ثلاث حيض.
٣٦- عنه عن سعد بن عبد اللّه عن محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن رفاعة عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سألته عن المطلقة حين تحيض لصاحبها عليها رجعة قال نعم حتى تطهر.
٣٧- عنه عن سعد عن أيوب بن نوح عن صفوان عن عبد اللّه بن مسكان عن الحسن بن زياد عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال هي ترث و تورث ما كان له الرجعة بين التطليقتين الأولتين حتى تغتسل.
٣٨- عنه عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار و أبو العباس الرزاز عن أيوب بن نوح جميعا عن صفوان عن ابن مسكان عن أبي بصير قال قال أبو عبد اللّه (عليه السلام) طلاق الحبلى واحدة و أجلها أن تضع حملها و هو أقرب الأجلين.
٣٩- عنه عن محمد بن يحيى عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن محبوب عن حماد بن عثمان عن زرارة عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في الصبية التي لا تحيض مثلها و التي قد يئست من المحيض قال ليس عليهما عدة و إن دخل بهما.