مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٢٥٠ - ٥٨- باب النوادر فى النكاح
أنه زوجها فقال رب رجل لو أتيت به لأجزت له ذلك و رب رجل لو أتيت به لضربته.
٢٩- عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن ابن سنان عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال ما من مؤمنين يجتمعان بنكاح حلال حتى ينادي مناد من السماء إن اللّه عز و جل قد زوج فلانا فلانة و قال و لا يفترق زوجان حلالا حتى ينادي مناد من السماء إن اللّه قد أذن في فراق فلان و فلانة.
٣٠- عنه عن ابن محبوب عن إبراهيم الكرخي قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل له أربع نسوة فهو يبيت عند ثلاث منهن في لياليهن و يمسهن فإذا بات عند الرابعة في ليلتها لم يمسها فهل عليه في هذا إثم فقال إنما عليه أن يبيت عندها في ليلتها و يظل عندها صبيحتها و ليس عليه إثم إن لم يجامعها إذا لم يرد ذلك.
٣١- عنه عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن عثمان بن عيسى عن ابن مسكان رفعه عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال إن اللّه عز و جل نزع الشهوة من نساء بني هاشم و جعلها في رجالهم و كذلك فعل بشيعتهم و إن اللّه عز و جل نزع الشهوة من رجال بني أمية و جعلها في نسائهم و كذلك فعل بشيعتهم.
٣٢- عنه عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن محمد بن مسلم عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال من بركة المرأة خفة مئونتها و تيسير ولادتها و من شؤمها شدة مئونتها و تعسير ولادتها.
٣٣- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال قال رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) إذا جلست المرأة مجلسا فقامت