مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٥٣٤ - ١٣- باب المرضعة و صفاتها
أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سألته عن قول اللّه عز و جل: «لا تُضَارَّ والِدَةٌ بِوَلَدِها وَ لا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ».
فقال كانت المراضع مما يدفع إحداهن الرجل إذا أراد الجماع تقول لا أدعك إني أخاف أن أحبل فأقتل ولدي هذا الذي أرضعه و كان الرجل تدعوه المرأة فيقول أخاف أن أجامعك فأقتل ولدي فيدعها و لا يجامعها فنهى اللّه عز و جل عن ذلك أن يضار الرجل المرأة و المرأة الرجل.
٦- عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن ابن سنان عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في رجل مات و ترك امرأة و معها منه ولد فألقته على خادم لها فأرضعته ثم جاءت تطلب رضاع الغلام من الوصي فقال لها أجر مثلها و ليس للوصي أن يخرجه من حجرها حتى يدرك و يدفع إليه ماله.
٧- عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن جميل بن دراج و حماد عن سليمان بن خالد قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل استأجر ظئرا فدفع إليها ولده فانطلقت الظئر فدفعت ولده إلى ظئر أخرى فغابت به حينا ثم إن الرجل طلب ولده من الظئر التي كان أعطاها إياه فأقرت أنها استأجرته و أقرت بقبضها ولده و أنها كانت دفعته إلى ظئر أخرى فقال عليها الدية أو تأتي به.
٨- عنه عن ابن محبوب عن جميل بن صالح عن سليمان بن خالد عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في رجل استأجر ظئرا فغابت بولده سنين ثم إنها جاءت به فأنكرته أمه و زعم أهلها أنهم لا يعرفونه قال ليس عليها شيء الظئر مأمونة.
٩- عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن