مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٣١٨ - المنابع
زوجها و هو غائب فعدتها من يوم يبلغها إن قامت البينة أو لم تقم.
٣١- عنه عن محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن عبد الكريم عن الحسين بن زياد قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن المطلقة يطلقها زوجها و لا تعلم إلا بعد سنة و المتوفى عنها زوجها فلا تعلم بموته إلا بعد سنة قال إن جاء شاهدان عدلان فلا تعتدان و إلا تعتدان.
٣٢- عنه عن أحمد بن محمد بن عيسى عن صفوان عن عبد اللّه عن الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال قلت امرأة بلغها نعي زوجها بعد سنة أو نحو ذلك قال فقال إن كانت حبلى فأجلها أن تضع حملها و إن كانت ليست بحبلى فقد مضت عدتها إذا قامت لها البينة أنه مات في يوم كذا و كذا و إن لم يكن لها بينة فلتعتد من يوم سمعت.
٣٣- عنه عن محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن عبد الجبار عن سيف بن عميرة عن منصور بن حازم قال سمعت أبا عبد اللّه (عليه السلام) يقول في المرأة يموت زوجها أو يطلقها و هو غائب قال إن كان مسيرة أيام فمن يوم يموت زوجها تعتد و إن كان من بعد فمن يوم يأتيها الخبر لأنها لا بد من أن تحد له.
المنابع:
(١) اصل حسين بن عثمان: ١١٠،
(٢) الكافي: ٦/ ٧٨- ٧٩- ٨٠- ١١٠- ١١١- ١١٢،
(٣) الفقيه: ٣/ ٥٠٣،
(٤) الخصال: ٣٠٣،
(٥) التهذيب: ٨/ ٦٠، الى ٦٤- ١٦٢، الى ١٦٥.